وأخرج الشافعي -في كتاب حرملة (?) -: عن الثقفي، عن الجريري، عن أبي نضرة عن الخدري قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" قال: فشكوا إليه قالوا: عيالنا وأهلنا؟ قال: "فكلوا وأطعموا واحبسوا".

وأخرج الشافعي -في سنن حرملة (?) -: عن مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار ييده وقال: "أربعًا" -وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم --: "العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البينِّ مرضها، والعجفاء التي لا تُنْقى".

ومما جرت العادة أن يذكر بعد التضحية العقيقة والفرع والعتيرة.

وقد أخرج الشافعي فيها أحاديث فمن جملتها: ما أخرجه المزني (?): عن الشافعي (رضي الله عنهما)، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته [يقول] (?): عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة , لا يضركم ذكرانًا كن أو إناثًا", وسمعته يقول: "أقروا الطير في وكناتها" (?).

وهكذا رواه الطحاوي عن المزني، وقد أخرجه المزني في المختصر عن الشافعي، عن ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن وهب، عن أم كرز.

قال البيهقي: في هذه الرواية خطأ من وجهين:-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015