وللشافعي قول قديم في المنع من بيع جلد الميتة المدبوغ، موافقًا لقول مالك، حيث قال: إنه يُطَهِّرُ ظاهِرَهُ دُونَ بَاطِنِهِ.
وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة، فقال: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".
فأما حديث عبد اللَّه بن عكيم "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كعب إلى جهينة قبل موته بشهر، أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
فقد رواه الشافعي: في سنن حرملة، عن عبد الوهاب الثفقي، عن خالد الحَذَّاء، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن عكيم.
وفي الحديث إرسال: وهو محمول على إهابها قبل الدبغ، جمعًا بين الخبرين (?).