الشافعي، فإنها أيضاً تطابق هذا التقدير وتصلح أن تكون جوابًا لهذا السؤال المقدر، ولكن مع هذا التقدير يتمحض ذلك اللفظ في الاستحسان والإيراد، وإن كان الثاني يدل عليه أيضًا ولكن دون ذلك.

وقوله في رواية أبي داود: "وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب يريد أنه كان يفعل هذا الفعل في شعبان احتياطًا للصوم، [ولا يأخذ] (?) بهذا الحساب في شهر رمضان، ولا يفطر مع الناس ولو صام واحدًا وثلاثين يومًا.

وقول الشافعي في آخر الحديث: فكان ابن عمر يصوم قبل الشهر بيوم، يقيده قول أبي داود.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال، واستكمال عدة شعبان ثلاثين. وهو قول عامة الفقهاء.

وحكى عن قوم أنهم قالوا: يجتهد في ذلك ويرجع إلى قول المنجمين. ولا تعويل عليه عند المحققين من العلماء.

وأما تقديم الصوم على رمضان بيوم أو يومين فإنه مكروه، وسواء صامه عند رمضان أو شعبان فرضًا أو تطوعًا إلا أن يصادف صومًا يصومه.

وبه قال الأوزاعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره صومه من شعبان.

واختلف فيه عن أحمد.

فأما صومه على أنه من رمضان فقد روي عن عمر، وعلي، وحذيفة، وابن مسعود، وعمار، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، وأبي وائل، وعكرمة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015