الباب الثاني
في الأواني
وفيه أربعة فصول:
قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه بن عباس أنه قال: "مَرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة قال: فَهَلَّا انتفعتم بجلدها! فقالوا: يا رسول اللَّه إنها مَيْتَةٌ! قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما حَرُم أَكْلُها".
وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بشاة لمولاةٍ لميمونة ميتة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما
على أهل هذه، لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة! قال - صلى الله عليه وسلم -: إنما حَرُمَ أَكْلُها".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك في الموطأ (?)، والبخاري (?) ومسلم (?)، وأبو داود (?) والترمذي (?)، والنسائي (?).
فأما مالك: فأخرجه بالإسناد الأول واللفظ.
وأما البخاري: فأخرجه عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري، بالإسناد "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة فقال: