وأما المشمس فما لم يقصد إلى تشميسه كالغدران والسواقي فلا يكره.
وأما ما قصد إلى تشميسه في الأواني، وخصوصًا المنطبعة كالصفر ونحوه فإنه يكره.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يكره. واللَّه أعلم.