والمد والصاع: قد تقدم بيانهما.
والذي أراده معاوية: أن نصف صاع من الحنطة يقوم مقام صاع من التمر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الواجب في إخراج الزكاة، وهو ما يقتات به أهل بلده ويغلب عليهم، أو يقتاته هو.
والقوت: هو كل ما يجب فيه العشر، وفي الأقط قولان لمن ورد في رواية ولم يرد في أخرى، وأن المقدار الواجب: هو صاع من كل نوع من أنواع القوت برًا كان أو غيره. وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وإليه ذهب الحسن البصري وأبو الشعثاء، وأبو العالية.
وقال أبو حنيفة: الواجب من البر نصف صاع. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن (?).
وعن أبي حنيفة: في الزبيب روايتان.
وقال أحمد: لا يجوز أن يخرج إلا من الأقوات الخمسة المذكورة في الحديث.
وفيه دليل: على أنه لا يجوز دفع القيم فيها، لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم على سبيل التخيير، فدل على أنه أراد الأعيان لا قيمتها.
وقال الشافعي: إذا فضل عن قوته وقوت من يقوته قدر زكاة الفطر وجبت عليه، ولا يعتبر أن يكون مالكًا للنصاب.
وبه قال ابن سيرين، والشعبي، وعطاء، والزهري، وأبو العالية، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور، وابن المبارك.
وقال أبو حنيفة: لا يجب على من لم يملك نصابًا أو قيمة نصاب فاضلًا عن مسكنه وأثاثه.