كالعبد، والأمة والزوجة والأولاد الصغار والأب.

وبيان المذهب: أن كل من وجبت نفقته على شخص وجب عليه زكاة فطره. وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا تجب زكاة الوالد على ولده وإن وجبت عليه نفقته، وكذلك لا تجب زكاة الابن البالغ الزَّمِن (?) على أبيه وإن وجبت عليه نفقته، والصغير الموسر لا تجب زكاته على أبيه وإنما تجب في ماله، وبه قال أبو حنيفة.

والزوجة تجب زكاتها على زوجها. وبه قال مالك، والليث وأحمد وإسحاق، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة والثوري: تجب في مالها.

وعبيده الحاضرون والغائبون يزكي عنهم، وكذلك رقيق رقيقه، والخدم منهم والمعدون للتجارة سواء.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه كان يخرج زكاة الفطر على غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن [عياض] (?) بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب".

وأخبرنا الشافعي بالإسناد واللفظ وزاد: "أو صاعًا من أقط".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا أنس بن عياض، عن داود بن قيس، سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول: إن أبا سعيد الخدري قال: "كنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015