عطاء، ومجاهد، وابن جبير، والثوري، والنخعي، وأسحاق.
وقال ابن المسيب، والحسن: لا يؤدي إلا عمن صلى وصام.
فقال محمد بن الحسن: لا تجب في مال الصغير يتيمًا كان أو غير يتيم.
قال الشافعي: في حديث نافع دلالة على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك يوافق كتاب الله -عز وجل- فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورًا والطهور لا يكون إلا لمسلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى ممن يمونون".
هذا الحديث رواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل صغير وكبير، حر أو عبد، ممن يمونون صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب عن كل إنسان".
وهاتان الروايتان [منقطعتان] (?).
وروي ذلك أيضًا عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشافعي: في حديث جعفر دلالة على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرضها على المرء في نفسه ومن يمون، وفي حديث نافع دلالة شبيهة بدلالة حديث جعفر إذ فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحر والعبد، والعبد لا مال له فبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما فرضها على سيده، وما لا خلاف فيه أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر وهما ممن يمونون.
ومعنى يمونون: أي يقومون بمؤنته وهي ما يحتاج إليه ممن تجب نفقته