ورواه محمد بن عيسى الطباع - وهو ثقة فقيه (?) - فزاد في إسناده عن حماد عن يحيى عن أبي إمامة وعبد الله بن عامر عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فزاد: " عبيد الله بن عامر بن ربيعة ". أخرجه النسائي 7/ 91 - 92، وفي الكبرى 2/ 292 (3482)، والبزار 2/ 25 (381) (?).

وقد أعله الدارقطني، وقال: " وهم محمد بن عيسى في الجمع بينه وبين أبي إمامة في هذا الحديث ". فلو كان يقول بالقبول فلماذا لم يقبلها؟!

وقد أعلّه أيضاً العلامة أبو حاتم وغلط ابن الطباع فيها، العلل 1/ 449 (1351).

3 - 3/ 161 (327): " وسئل عن حديث الحارث عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:" في النهي عن التختم بالذهب ولبس القسي والمعصفر والقراءة في الركوع والسجود والفتح على الإمام "،فقال: هو حديث يرويه أبو إسحاق واختلف عنه، فرواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه الثوري وورقاء وزهير وشريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي من قوله والموقوف أصح ".

أقول: دار الحديث على أبي إسحاق السبيعي رواه عنه:

- سفيان الثوري ... : أخرجه عبد الرزاق 2/ 144 (2835).

- وحجاج بن المنهال ... : أخرجه أحمد 1/ 82.

- وورقاء بن عمر اليشكري

وزهير بن معاوية بن حديج ... أخرجه الدارقطني في العلل 3/ 161 (327).

وشريك القاضي

كلهم رووه عن أبي إسحاق بسنده موقوفاً من قول علي - رضي الله عنه - (?).

ورواه إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق فرفعه: أخرجه أحمد 1/ 146،وعبد بن حميد (67)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 260. كلهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?)، دون ذكر (عبد الله بن مرة) ولم أقف على من رواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015