وقد يكون بعض هذه المكروهات كراهة حظرية وذلك فيما نهى عنه الشارع كالأكل بالشمال

فإنه ثبت في الصحيحين [البخاري "9/521، 9/523"، مسلم "108، 109/2022"] ، وغيرهما أبو داود "3777"، الترمذي "1857"، ابن ماجة "2367"، أحمد "4/76"، المر بالأكل باليمين وثبت في مسلم وغيره النهي عن الأكل بالشمال.

والحاصل أن آداب الأكل والشرب واجبها ومندوبها ومحظورها وها هو دونها في الكراهة مع إيضاح الكلام عن كل دليل في ذلك وبيان وجه دلالته وما يستفاد منها لا يفي به إلا مؤلف مستقل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015