413 - قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ أهل الشّرك هم الَّذين يظهرون على أهل الْبَغي من الْمُسلمين فَسبوا الذَّرَارِي من أهل الْبَغي من الْمُسلمين وَأهل الذِّمَّة فَمروا بهم على أُولَئِكَ المستأمنين أيسعهم أَن يكفوا عَن قِتَالهمْ وَلَهُم عَلَيْهِم قُوَّة قَالَ لَا يسعهم وَلَكِن يُقَاتلُون عَن الذَّرَارِي ويستنقذونهم من أَيْديهم قلت وينقضون الْعَهْد الَّذِي كَانَ بَينهم وَبَين أهل الْحَرْب قَالَ نعم وَلَا يحل إِعْطَاء الْعَهْد

414 - قلت أَرَأَيْت أهل الْبَغي هَؤُلَاءِ إِذا كَانُوا فِي مَدِينَة مَعَهم فِيهَا قوم من أهل الْعدْل مقهورون فغزاهم أهل الْحَرْب من أهل الشّرك فهزموا أهل الْبَغي فأرادوا سبي الذَّرَارِي أينبغي لأولئك الْمُسلمين المقهورين أَن يقاتلوا عَن ذَرَارِي أهل الْبَغي قَالَ نعم لَا يسعهم إِلَّا أَن يقاتلوا الْمُشْركين عَن ذَرَارِي الْمُسلمين وحريمهم

415 - قلت أَرَأَيْت أهل الْعدْل إِذا خَافُوا أَن يظْهر أهل الْبَغي عَلَيْهِم أَتَرَى لأهل الْعدْل أَن يستعينوا بِأَهْل الذِّمَّة وَحكم أهل الْعدْل هُوَ الظَّاهِر قَالَ لَا بَأْس بذلك

416 - قلت وَترى أَن يستعينوا بِقوم من الْمُسلمين من أهل بغي أَيْضا على أهل بغي آخَرين قَالَ نعم إِذا كَانَ حكم أهل الْعدْل هُوَ الظَّاهِر على حكم أهل الْبَغي قاهرين لَهُ فَلَا بَأْس بِأَن يستعينوا بهم

417 - قلت فَإِذا كَانَت طَائِفَتَانِ من أهل الْبَغي جَمِيعًا يقتتلون وَطَائِفَة من أهل الْعدْل لَا تقَاتل وَاحِدَة من الطَّائِفَتَيْنِ أَتَرَى لَهُم أَن ينضموا الى إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ فيقاتلوا مَعَهم وَحكم أهل الْبَغي هُوَ الظَّاهِر وَمن شَأْنهمْ أَن يفارقوا إِذا وجدوا قُوَّة قَالَ لَا يسعهم الْقِتَال على هَذِه الصّفة قلت أفيسعهم الْقعُود إِذا لم يكن لَهُم قُوَّة على قتال أهل الْبَغي قَالَ نعم وَالله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015