410 - قلت أَرَأَيْت الْمُحَاربين من أهل الْبَغي إِذا صَالحُوا قوما من أهل الْحَرْب من الْمُشْركين فوادعوهم أَيَّامًا ثمَّ أَن أهل الْبَغي غدروا بهم فسبوهم وَقتلُوا رِجَالهمْ أيشتري أهل الْعدْل من ذَلِك السَّبي شَيْء قَالَ لَا قلت وَلم وَإِنَّمَا صَالحهمْ وأمنهم غَيرهم قَالَ لَا لِأَن الَّذِي صَالحهمْ قوم من أهل الْمُسلمين وَقد جَاءَ الْأَثر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ يسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم
411 - قلت فَلَو أَن أهل الْبَغي ظَهَرُوا على أهل الْعدْل حَتَّى الجأوهم الى دَار الشّرك فَدَخَلُوا دَار الشّرك أَيحلُّ لَهُم أَن يُغيرُوا مَعَ أهل الشّرك فيقاتلوا مَعَ الْمُشْركين قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن حكم أهل الشّرك ظَاهر عَلَيْهِم قلت أفيحل لأولئك النَّفر من أهل الْعدْل أَن يستعينوا بِأَهْل الشّرك على أهل الْبَغي من الْمُسلمين وَحكم أهل الشّرك ظَاهر قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُم ذَلِك قلت لم قَالَ لِأَن حكم أهل الشّرك هُوَ الظَّاهِر الْغَالِب أَلا ترى أَن أهل الْعدْل مستأمنون فِي أَرضهم فَأَنا أكره للْمُسلمين أَن يقاتلوا أهل الشّرك مَعَ أهل الشّرك فيقاتلون الْإِسْلَام مَعَ أهل الشّرك أَشد
412 - قلت أَرَأَيْت إِذا أغار قوم من أهل الشّرك على أهل الدَّار الَّتِي هم فِيهَا فقاتلوهم وسبوهم فخاف الْمُسلمُونَ المستأمنون على أنفسهم أيقاتلون ليدفعوا عَن أنفسهم قَالَ نعم لَا بَأْس بِالْقِتَالِ فِي هَذِه الْحَال قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الَّذين غزوهم أهل الْبَغي فهزموا الْمُشْركين وسبوهم ثمَّ خلصوا الى أهل الْعدْل المستأمنين فأرادوا قِتَالهمْ أَتَرَى لَهُم أَن يدفعوا عَن أنفسهم قَالَ نعم لَا بَأْس بِالْقِتَالِ فِي هَذِه الْمنزلَة