السياسة المالية للدولة هي تدبير مواردها ومصارفها بما يكفل سد النفقات التي تقتضيها المصالح العامة من غير إرهاق للأفراد ولا إضاعة لمصالحهم الخاصة.
وهي إنما تكون عادلة إذا تحقق فيها أمران:
الأول: أن يراعى في الحصول على الإيراد العدل والمساواة بحيث لا يطالب فرد بغير ما يفرضه القانون ولا يفرض على فرد أكثر مما تحتمله طاقته وتستدعيه الضرورة.
الثاني: أن يراعى في تقسيم الإيراد جميع مصالح الدولة على قدر أهميتها بحيث لا تراعى مصلحة دون أخرى ولا يكون نصيب المهم أوفر من نصيب الأهم.
والموارد الإسلامية التي رتبت لسد نفقات المصالح العامة هي ما يأتي:
1- الزكاة في الأموال، وعروض التجارة، والسوائم، والزروع والثمار.
2- ضريبة الأرض الزراعية من الخراج والعشر ونصف العشر.
3- ضريبة الأشخاص التي تؤخذ من أهل الكتاب وهي الجزية.
4- العشور: وهي الرسوم التي تؤخذ على الواردات إلى البلاد الإسلامية والصادرات منها.
5- خمس الغنائم. وخمس ما يعثر عليه من الركاز والمعادن.
6- تركة من لا وارث له أصلا أو لا وارث له غير أحد الزوجين،