وأرجح الأقوال وهو قول مالك بن أنس إنه لا حد لأقلها ولا لأكثرها والأمر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر ليقدروا على كل شخص ما يناب حاله ولا يكلفوا أحدا فوق طاقته.
وقد وردت عدة أحاديث بالنهي عن الإرهاق في تقدير الجزية أو القسوة في تحصيلها وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بقوله تعالى: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} وهم راضون بجريان أحكام الإسلام عليهم. وروى نافع عن ابن عمر قال: كان آخر ما تكلم به النبي -صلى الله عليه وسلم- أن قال: "احفظوني في ذمتي". وجاء في الحديث: "من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه" وروى عن ابن عباس "ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو".
4- العشور:
قال القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج: حدثنا عاصم بن سليمان عن الحسن قال: كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخون منهم العشر فكتب إليه عمر: خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين. وخذ من أهل الذمة نصف العشر. ومن المسلمين من كل أربعين درهما درهما. وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين فيها خمسة دراهم وما زاد فبحسابه.