أن يرد الموضوع إلى حاكم بلده، أو لأقرب حاكم في بلده، ولكن يجوز له مساعدة الحاكم في استيفاء الحقوق؛ لأنه هو صاحب المعونة دون الحاجة.
ومن اختصاصاته أيضًا: إمامة الصلاة، وتسيير الحج؛ لأن هذا يعتبر من جملة الصلاحيات المندوب إليها الأمير.
ومن اختصاصاته أيضًا -أي: الأمير في الإمارة الخاصة- الجهاد، لكن ينبغي التفريق في هذا الصدد بين ابتداء القتال للأعداء المداخلين للحدود، فهو لا يجوز إلا بإذن الخليفة، وبين الاعتداء الواقع عليهم بالفعل فهو يجوز بغير إذن الخليفة؛ لأن الحق في الدفاع يدخل ضمن حقوق الحماية، ومقتضيات الذب عن الحريم، التي تدخل في اختصاصات الأمير.
ونكتفي بهذا القدر من الحديث عن الإمارة بنوعيها: الإمارة الخاصة، والإمارة العامة، وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن النظام الإداري في الإسلام.
وننتقل الآن للحديث عن السياسة الخارجية للدولة الإسلامية، وهو إحدى الموضوعات المقررة في السياسة الشرعية، ونتحدث في موضوع السياسة الخارجية للدولة الإسلامية عن علاقة المسلمين بغيرهم، ثم نتحدث عن موضوع آخر وهو: تقسيم الدول إلى: دار حرب، ودار إسلام، وما يترتب على ذلك من نتائج، ثم نتحدث بعد ذلك عن المعاهدات في الفقه الإسلامي.
ونبدأ الآن الحديث عن علاقة المسلمين بغيرهم، ويمكن تقسيم الحديث في هذا الأمر -وهو علاقة المسلمين بغيرهم- إلى قسمين:
الأول: الأسس التي بنيت عليها العلاقات الدولية في الإسلام.
الثاني: الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو السلم دون الحرب.
فبالنسبة للقسم الأول وهو: الأسس التي بنيت عليها العلاقات الدولية في الإسلام، نقول:
يتبين لنا من توجيهات الإسلام واستقراء أحكامه أن العلاقات الإسلامية تقوم عند الفقهاء على أسس؛ هي ضرورية لا بد منها في الحياة الاجتماعية، بل والدولية، وسوف نبحث هذه الأسس فيما يلي: