وبذلك يمكننا أن نتصور في الدولة الإسلامية وزارة عامة تتبع الخليفة ثم وزارات إقليمية تتعدد بتعدد الأقاليم وهو ما يشبه إلى حد ما ما هو معروف في النظام الأمريكي الآن، توجد حكومة مركزية عامة ثم يوجد لكل ولاية بعد ذلك جهاز إداري خاصّ بها، يقول الماوردي في هذا الشأن: وإذا فوّض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها ووكّل النظر إلى المسئولين عليها كالذي عليه أهل زماننا جاز لمالك كل إقليم أن يستوزر -يعني: يعين وزيرًا- وكان حكم وزيره كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين وأحكام النظرين.
والآن نريد أن نعقد مقارنة بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ، وسوف نذكر في هذه المقارنة بين الوزارتين أوجه الاتفاق ثم أوجه الاختلاف بينهما، وبذلك نتعرف على أهم ملامح كل منهما.
أولًا: أوجه الاتفاق:
تتفق الوزارتان في أن الوزير في كل منهما يجب أن يتوفر فيه ما يلي:
1 - أن يكون بأعباء الوزارة ناهضًا يعني: قادر على القيام بها، وأن يقدم الصالح العام على صالح نفسه.
2 - أن يكون على الكدّ والتعب قادرًا، وفي السخط والرضا صابرًا.
3 - أن يخلص نيته في طاعة الخليفة ويكون سره كعلانيته.
4 - أن يستوفي للملك ولا يستوفي عليه، ويتأول للملك ولا يتأول عليه، بمعنى: أن يكون معينًا للخليفة وللإمام في الأمور، لا أن يكون ضدّ أوامر الإمام أو يقف حجر عسرة في سبيل تنفيذ أوامر الإمام أو الخليفة.
5 - أن يجعل الوزير لله تعالى على سره رقيبًا.