وأيضًا في موسم الحج كان يجتمع بالعمال, ويناقشهم في أعمالهم, ويحذرهم من تعدي حدود الله -تبارك وتعالى- وأيضًا كان الرسول يأمر عماله في الأقاليم عند دخول المدينة أن يدخلوها نهارًا؛ ليرى الناس جميعًا ما يحملون من أموال, أو هدايا.
وأما بالنسبة للرقابة الخارجية فقد اشتملت في الإسلام على نوعين: رقابة شعبية, ورقابة قضائية.
فبالنسبة للرقابة الشعبية: نعني بها رقابة الشعب على الجهاز الإداري للدولة من القمة إلى القاعدة؛ إذ إن كل مواطن له الحق في مراقبة هذه التصرفات, ونقدها نقدًا بنَّاءً بما يحقق الصالح العام, وفي النظام الإسلامي تجلت الرقابة الشعبية في المفهوم الاسمي في أسلوب الحسبة, الذي أخذ به الإسلام, وأوجب على المحتسب أن يراقب أعمال الخلفاء, والولاة, ورجال الدين, وقد جعل الإسلام الحسبة فرض كفاية على العامة؛ إذ يجب على الجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لكنه جعله فرض عين على أناس بحكم مناصبهم, يقول -صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فقلبه, وذلك أضعف الإيمان)).
وأما بالنسبة للرقابة القضائية:
فقد عرف الإسلام الرقابة القضائية, متمثلة في ناظر المظالم الذي كان يباشر أعمال الرقابة الإدارية, وكانت له في هذا الشأن عدة اختصاصات نذكر منها:
1 - النظر في تعدي الولاة على الرعية.
2 - جور العمال فيما يجبونه من أموال.
3 - محاسبة كتاب الدواوين فيما أوكل إليهم من إثبات الأموال.