بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الثاني عشر
(طرق انعقاد الإمامة، وواجبات الإمام وحقوقه وأسباب انتهاء ولايته)
1 - شروط رئيس الدولة (3)
ونتحدث الآن عن الطرق التي تنعقد بها رياسة الدولة, آراء العلماء إجمالًا:
الجمهور من الفقهاء, والمتكلمين, على أن توافر شروط الإمامة في شخص من الأشخاص ليس كافيًا بمجرده في انعقاد الإمامة له, بل لا بد من طريق يثبت به هذا المنصب, حتى على فرض أن الشروط المطلوبة في الإمامة لم تتوافر إلا في واحد فقط, تفرد بها عن سائر أفراد الأمة, فإن جمهور العلماء يقولون بعدم انعقاد الإمامة له بمجرد ذلك, بل لا بد من اختيار أهل الحل والعقد له, وإذا كان العلماء قد قالوا بأن الصلاحية وحدها ليست بكافية في انعقاد الإمامة, بل لا بد من وجود سلطة تسند إليه هذه الإمامة, إلا أنهم اختلفوا في أي الطرق يمكن أن يكون هو المبين لانعقادها.
فالإمامية قالوا: إن انعقادها -أي انعقاد الإمامة- ليس له طريق إلا النص, وأهل السنة قالوا: إن طريقها البيعة من أهل الحل والعقد, أو العهد من الإمام السابق.
وثمة طريقان آخران عند جماهير علماء الأمة لانعقاد الإمامة, غير اختيار أهل الحل والعقد, هما: العهد, والقهر أو الغلبة, وسنتكلم -بمشيئة الله- عن كل ما ذكرناه, وهو اختيار أهل الحل والعقد, والعهد, والقهر أو الغلبة, والنص الذي يزعمه الشيعة الإمامية, ذاكرين خلاف العلماء إن وجد في كل منها, ومرجحين ما نراه من الآراء.