ليحيي بن آدم القرشي ص 162 وما بعدها. روي أن شريكًا سئل عن الرجل يستأجر أرضًا من أرض العشر بطعام مسمى فيزرعها طعامًا, قال: يعزل ما عليه من الطعام, ثم يزكي ما بقي.
ومن هذا يتبين أن ابن عباس, وابن عمر, وشريكًا, قد اتفقوا على أن الدين الذي أُنفق على الأرض والثمار, يخصم قبل أداء الزكاة.
رُوي عن مكحول أنه قال في صاحب الزرع المدين: لا تؤخذ منه الزكاة حتى يقضي دينه, وما فضل بعد ذلك زكاه إذا كان مم تجبه فيه الزكاة. وهذه الآثار موجودة أيضا في الأموال لأبي عبيد ص 611 وما بعدها.
ونرى مما سبق أن الزكاة إنما تكون في صافي الدخل أو الثروة, وللزارع أن يخصم ما أنفقه على زرعه ثم يزكي ما بقي إن بلغ نصابًا, أي أن صاحب الزرع إذا استدان لأجل النفقة على الزرع والثمر, كأن اشترى سمادًا, أو اشترى ما يحارب به الآفات الزراعية, فإن ذلك يخصم ولا يحتسب ما يجب فيه الزكاة, إلا بعد إسقاط ما أنفقه لنماء الزرع من سماد, وما أنفقه لحمايته من الآفات, ويقاس على الزرع غيره كإيراد المصانع, والعمارات, ونحوها, أما بالنسبة لعروض التجارة فإن النفقات ترفع فعلًا؛ لأن الزكاة إنما تؤخذ مما بقي من الأصل, والربح, إلى نهاية الحول, فما كان من نفقة فقد انقرض ما لم يكن منها دينار, كإيجار المحل الذي لم يُدفع فيطرح, ويزكي الباقي.
وأما بالنسبة للماشية فإن ما أُنفق عليها يُخصم من نصاب الزكاة, كالزروع, وعروض التجارة.
وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.