الثمانية, فقد استوجبها من جهتين. ينظر في ذلك الأموال لأبي عبيد ص 612 وما بعدها.
وإعفاء من عليه دين يستغرق النصاب كله, أو بعضه, من أداء الزكاة, لا يتعارض -في اعتقادنا- مع مبدأ المساواة بين المكلفين في تحمل عبء الزكاة؛ لأن المدين قد تأثرت مقدرته المالية على أداء الزكاة, والزكاة لا تفرض إلا على أساس الطاقة, والسعي -كما رأينا, وأيضًا فإن المدين أصبح بوجوب الدين عليه أصبح مستحقًّا للزكاة بوصف الغارمين الذين هم من الأصناف المستحقة للزكاة كما ذكرنا, وأيضًا يستحقها بوصف الفقر؛ لأن المدين ليس بغني, ونخرج من ذلك بأن إعفاء المدين من أداء الزكاة لا يتعارض مع مبدأ المساواة بين المكلفين في تحمل التكاليف العامة المالية المقررة في الدولة, ومنها الزكاة.
ومن الأمور التي نراعي بها ظروف المكلف بالزكاة, خصم النفقات, والتكاليف:
أخذ المشرع الإسلامي بفرض الزكاة على الدخل الصافي, ففي زكاة الزروع والثمار يرى بعض الفقهاء خصم الدين الذي يكون قد اقترضه رب الزرع والثمر, من أجل الإنفاق على الزرع, ويدل على ذلك الآثار الآتية:
ما روي عن جابر بن زيد أنه قال في الرجل يستدين فينفق على أهله, وأرضه, قال: قال ابن عباس: يقضي ما أنفق على أرضه, وقال ابن عمر: يقضي ما أنفق على أرضه, وأهله, أي أنه يخصم هذه النفقات من الأموال أولًا, وإن بقي مال بلغ نصابًا تجب زكاته, وإن لم يبلغ نصابً فلا زكاة عليه, ورواه يحيي بن آدم بقوله: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه, ويزكي ما بقي, وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة, ثم يزكي ما بقي. وهذا موجود في الخراج