لأن الغالب أنه لا يحصل نماء إلا بمرور الحول، فلابد إذن من مرور هذا الحول، فمرور الحول إنما هو شرط من الشروط اللازم توافرها حتى تجب الزكاة في الذهب والفضة.
ثالث الأمور التي أرشدنا إليها الحديث: أنه لابد أن تكون في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- قيمة مائتي درهم هي قيمة عشرين مثقالًا من الذهب؛ لأنهما نوع واحد من الزكاة مقابل للنعم وللثمار وللزروع، أي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مادام قد بين لنا أن نصاب الفضة هو مائة درهم، ونصاب الذهب هو عشرون مثقالًا، معنى ذلك أن القيمة متساوية أو أن عشرين مثقالًا تساوي مائتي درهم أنه لابد أن تكون في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- قيمة مائتي درهم هي قيمة عشرين مثقالا من الذهب؛ لأنهما نوع واحد من الزكاة، وهو زكاة النقدين معنى ذلك أن عشرين مثقالًا تساوي مائتي درهم، ومائتي درهم تساوي عشرين مثقالًا.
وإذا كانت قيمتها واحدة في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه قد ثبت في الاقتصاد العالمي أن الذهب وحده هو الذي يصلح مقياسًا لتقدير قيم الأشياء؛ ولذا لا تتغير قيمته في مختلف العصور غالبًا، لأنه الميزان الثابت لتقدير ما في الأشياء من قيم، وثبت أن الفضة ليست كذلك، وإذا كانت قد التقت مع الذهب في كونهما معًا كانا نقدًا رئيسيًا في صدر الإسلام فإن قيمة الفضة اختلفت بمضي العصور، ولذلك نعد الذهب في الزكاة وحدة التقدير، يعني مادامت أن الفضة تتغير قيمتها، والذهب ثابت ففي هذه الحالة ينبغي علينا أن نعتبر أن الذهب هو وحدة التقدير.
ولذلك عندما لم يعد الذهب موجودًا ولا الفضة موجودة، ولم يعد الذهب والفضة أثمانًا للأشياء وقيمًا للمتلفات لم يعودا نقدين في هذه الأيام، وأصبحت النقود الورقية هي الموجودة في هذه الأيام، فمعنى ذلك بالنسبة للجنيهات