بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الخامس
(بقية أنواع الزكوات والعوامل التي تساعد على تحقيق العمومية فيها)
1 - الزكاة في النقدين والحلي
ننتقل بعد ذلك إلى زكاة أو الحديث عن زكاة الذهب والفضة، رُوي عن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرّقة -أي الفضة- من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)) وروى أبو داود أيضًا عن علي بن أبي طالب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار)) وإن هذين الحديثين يدلان على ثلاثة أمور:
أولها- أن نصاب الزكاة في النقدين -ونقصد بالنقدين الذهب والفضة- أن نصاب الزكاة في النقدين هو مائتا درهم للفضة، وعشرون مثقالًا للذهب، أي أن الفضة إذا بلغت مائة درهم فأعلى فهنا تجب فيها الزكاة؛ لأن نصابها مائتا درهم، وكذلك الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا فأكثر فهنا تجب فيه الزكاة؛ لأن النصاب يكون موجودًا عند عشرين مثقالًا من للذهب.
ثاني الأمور أنه لابد أن يحول الحول ليمكن أن ينمو المال في هذه المدة، ولكي يصل به إلى درجة الغنى الذي يكون له فائض يعود به على من لا مال له، وعلى ذلك يتحقق سبب الوجوب وهو النصاب، وشرطه حولان الحول. إذن معنى ذلك الحديث يبين أولًا نصاب الذهب ونصاب الفضة، فنصاب الذهب مائة درهم، ونصاب الفضة عشرون مثقالا، وأيضًا الحديث يبين لنا أنه لا تجب الزكاة إلا إذا مر الحول، وحال حول على ملكه لهذا النصاب؛ لأن حولان الحول هو الذي يترتب عليه النماء أنه لابد وأن يحول الحول ليمكن أن ينمو المال في هذه المدة؛