ومما له صلة بهذا الموضوع صورة يذكرها الفقهاء وهي الحال التي لا يكون فيها العدد مكملًا للنصاب في أول الحول، ثم يكمل بالإنتاج في أثنائه، أفيحتسب الحول من أول العام، أو من وقت تمام النصاب بالنتاج؟ يعني نفرض أن إنسانًا كان عنده في أول السنة ثلاثين من الغنم، ثم بعد فترة في أثناء الحول وصل العدد إلى النصاب، هو امتلك في أول الحول ثلاثين من الغنم، يعني لم يمتلك النصاب كاملا، لكن بعد فترة امتلك النصاب كاملا، هل النصاب يحسب من أول ما ملك الثلاثين، أم أنه يُحسب أم أنه يحسب من الوقت الذي تم فيه النصاب؟
أقول: قال الجمهور الفقهاء: إن ابتداء الحول يكون من ابتداء كمال النصاب ولذلك لأن الحول لم يحل على نصاب كامل، ولأن حولان الحول في التجارة والنقود يبتدئ من وقت كمال النصاب، ولا عبرة بالوقت قبله، ولأن حولان الحول من أجل إثبات الغنى، ولأجل وجود النماء الذي هو شرط الزكاة؛ ولأن السبب في الوجوب هو النصاب، فإذا فُرضت الزكاة قبل كماله فمؤدى ذلك وجود المسبب قبل وجود السبب، وعلى ذلك يكون ابتداء الحول من وقت كمال النصاب.
هذا ما قاله الفقهاء بالنسبة لموضوع هل يحسب الحول من عند اكتمال النصاب أو من عند ملكه لأصل المال؟ كما قلنا يقول في هذا جمهور الفقهاء يقولون: بأن النصاب أو أن الحول لا يُحتسب إلا من وقت النصاب، وقد ذكر عن الأدلة التي تدل على ذلك.