الأصل، ولأنه يشبه النماء المتصل كالسمن ونحوه، وعلى ذلك تكون الزكاة في الزيادة والأصل معًا هذا عند المالكية وعند الحنابلة، عندهم تضاف الزيادة والنماء للأصل، ويُزكى أو تُزكى هذا النماء أو هذه الزيادة تزكي مع حول الأصل، وكما قلنا أنهم استندوا في ذلك إلى أن في هذه الزيادة إنما هي من جنس الأصل، فتكون تابعة له، وتأخذ حكمه، ويعتبر حول الزيادة بحول الأصل.
قول ثالث وهو لأبي حنيفة وبعض فقهاء العراق، فرّقوا في هذا، قالوا: إن بقي الكبار أو بعضهن ولو واحدة وجبت الزكاة فيها، وإن لم يبق من الكبار التي حال عليها الحول واحدة لا تجب فيه الزكاة، يعني إذن الرأي الثالث وهو رأي الإمام أبي حنيفة يقول: ننظر إلى الأصل، إن بقي الأصل أو بقي منه حتى واحدة ففي هذه الحالة يُزكى النماء مع الأصل، لكن نفرض أن هذا الأصل لم يعد موجودًا عند حلول الحول، أو لم يعد منه شيء ففي هذه الحالة قال: نبتدئ حولًا جديدًا بالنسبة لهذا النماء.
والأصل الذي قام عليه ذلك الرأي أنه إذا خرج من ملكيته الكبار جميعًا، يعني الأصول التي ولدت هذه الزيادة أنه إذا خرج من ملكيته الكبار جميعًا فمعنى أن النصاب الأصلي قد فقد في أثناء العام، وإذا فقد الأصل فلا عبرة بالتابع، وما وجبت الزكاة في النِّتاج إلا بالتبعية للأصل، وما دام المتبوع موجودًا بأي صورة من الصور فإن الزكاة تجب في الجميع، وإذا ذهب المتبوع مُحي معنى التبعية ووجب وجود الزكاة في النتاج على أساس أنه أصل قائم بذاته، يعني معنى ذلك يكون لها حول جديد، هذا مما قاله الفقهاء بالنسبة لهذه المسألة، وهي مسألة النتاج الذي يحدث في أثناء الحول هل يُزكى زكاة الأصل، ويأخذ حكم الأصل في زكاته، ويكون حوله حول الأصل؟
قلنا: اختلف في ذلك جمهور الفقهاء، فبعضهم قال مثل الشافعية أن للأصل حوله مستقلًا، وللتبع أو الناتج أو النماء حول مستقل بذاته حتى لا نخالف بذلك حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أما الحنابلة والمالكية فيقولون بأن النماء أو الزيادة التي حدثت في أثناء الحول إنما تُضاف إلى الأصل، وتُزكّى بحول الأصل، لماذا؟ قالوا: لأنه أو هذه الزيادة إنما هي من جنس الأصل، فتكون تابعة له، وتكون زكاتها بحوله تمامًا، يعني حول الأصل يكون حول النتاج.
أما بالنسبة للرأي الثالث وهو رأي الإمام أبي حنيفة فله رأي في هذا يقول: إذا وجدنا أو إذا بقي الأصل أي الأمهات التي ولدت هذا النتاج، إذا بقيت إلى الحول أي إلى حولها ولو واحدة منها فقط في هذه الحالة يضم النتاج إلى الأصل، ويكون حول الأصل هو حول النتاج، وتخرج الزكاة عن الأصل وعن النماء أي عن الزيادة، أما إذا لم يوجد منه حتى ولو واحدة، قال: في هذا لا تكون هناك صلة بين النماء وبين الأصل، وبالتالي لا تُزكى الزيادة بحول الأصل، وإنما يكون لها حولًا مستقلًا.