وإذا نقص مال الزكاة في أثناء الحول عن النصاب، وقد يبلغه في أوله ويبلغه في آخره، يعني أن النصاب كان موجودًا في بداية الحول، لكن لم يبلغ النصاب في وسط الحول، لكنه بلغه في نهاية الحول ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول: إذا نقص مال الزكاة في أثناء الحول عن النصاب وقد يبلغه في أوله ويبلغه في آخره، نقول عند أبي حنيفة والشافعية لا زكاة، وعند المالكية العبرة بكماله في أول الحول وآخره، ولا عبرة في نقصه في أثنائه، ولكنه إذا فُقد كله ابتدأ النصاب من جديد.
نقول: خلاصة القول في هذا أنه إذا وجد المال أو النصاب في أول الحول، لكنه نقص في وسط الحول، ثم اكتمل في نهاية الحول، ماذا نفعل؟ رأي الفقهاء في هذا: الإمام أبا حنيفة والشافعية يقولون لا زكاة، وكأنهم يشترطون أن يستمر النصاب طوال الحول كاملًا، فإذا نقص في أثناء الحول قالوا لا تجب الزكاة؛ لأنهم يشترطون أن يستمر النصاب كاملًا مدة الحول، فإذا نقص في أي جزء من أجزاء الحول لا تجب فيه الزكاة، لكن عند المالكية لم يأخذوا بهذا، وقالوا الذي يهمنا في هذا إنما هو كمال النصاب في أول الحول وفي آخر الحول، ولا عبرة بنقصه في أثنائه، كأن المالكية خالفوا الأحناف والشافعية في هذا.
قلنا إن الأحناف والشافعية يقولون بأنه إذا نقص النصاب في أثناء الحول، لكنه اكتمل في آخره يقولون لا تجب الزكاة، لماذا؟ قالوا: لأنه يشترط عندهم أن يستمر النصاب كاملًا في مدة الحول كلها، لكن المالكية قالوا بأن الذي يهمنا هو وجود النصاب في أول الحول وفي آخر الحول، ولا يهمنا النقص الذي حدث في أثناء الحول، وبناءً على ذلك فإن الزكاة تجب عند المالكية، ولكن إذا نمت النعم في أثناء الحول، يعني زادت في أثناء الحول بأن ولدت أتؤخذ منها الزكاة بمعنى أن تؤخذ الزكاة من أصل النصاب ونمائه من غير نظر إلى كون النماء قد حال عليه الحول أو لم يحل