إذا قلنا: إن حلق اللحية مُثلة -كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره- فنستطيع أن نجزم بأن هناك نهياً صريحاً عن حلق اللحية باعتبارها مُثْلة، كما في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة).
وفي حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين رضي الله عنهما قالا: (ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة).
والمُثلة: التشويه بأي أسلوب، سواء كان بحلق الإنسان للحيته، أو بغير ذلك، ويشمل التمثيل بجثث القتلى في الحروب.
وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: إن حلق اللحية مثلة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة.
فالأمر والنهي جاء في الأحاديث التي فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفائها، ثم النهي كما في المثلة والنهي عن النتف، والنهي بصيغة الالتزام، فيلزم من الأمر بالشيء الكف عما يضاده.