656 - عن أبي هريرة قال: "نُهي أن يصلي الرجل مختصرًا".
رواه خ (?) كذا، ورواه م (?) "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
قال بعض الأئمة: يضع يده على خاصرته.
1657 - عن زياد بن صبيح الحنفي قال: "صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه". رواه الإمام أحمد (?) د (?) س (?).
1658 - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده".
رواه الإمام أحمد (?) د (?)، وفي بعض رواياته (?): عن ابن عمر: "أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذبون". وفي رواية له (?): "تلك صلاة المغضوب عليهم".