5955 - عن أبي موسى الهلالي عن أبيه "أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشي عليها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى فقال: حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم (?) ".
رواه أبو داود (?) والدارقطني (?)، وفي لفظٍ (?): "قال: فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم". لفظ الدارقطني.
5956 - وروى (?) عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان، ولكن ما فتق الأمعاء".
5957 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام".
رواه د الطيالسي في مسنده (?).
وقد تقدم (?): "الرضاعة من المجاعة".