النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضعات، وقلن لعائشة: واللَّه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا".

5952 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة".

رواه الإمام أحمد (?).

115 - باب أن الرضاعة لا تحرم إِلا في الصغر

5953 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق (?) الأمعاء في الثدي (?)، وكان قبل الفطام".

رواه الترمذي (?) وقال: حديث حسن صحيح.

5954 - عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".

رواه الدارقطني (?) وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015