فمه، أو إن عجز واستحمق".
وله (?): "فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) (?) فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع وقال: يطلقها في قبل عدتها".
ولمسلم (?): "وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل (?) عدتهن" (?).
5771 - عن عكرمة قال: قال ابن عباس: "الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبينًا حملها، وأما اللذان هما حرام: فأن يطلقها حائضًا أو يطلقها عند الجماع، لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا".
رواه الدارقطني (?).
5772 - عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهي (?) غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه مالك علينا من