رواه البخاري (?) ومسلم (?) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " وإلى قوله: "كما أمر الله".

ولمسلم (?) عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".

وفي لفظٍ لمسلم (?): عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

وفي لفظٍ له (?) أيضًا: قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".

5770 - عن يونس بن جبير قال: "سألت ابن عمر، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: (أرأيت) (?) إن عجز واستحمق".

كذا خرجه البخاري (?) وعند مسلم (?): "أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، (فأمر أن يراجعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015