5638 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن عليًّا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها".

رواه أبو داود (?).

5639 - عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا". رواه د (?) وابن ماجه (?).

5640 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباء (?) أو عِدَة (?) قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه (?)، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".

رواه الإمام أحمد (?) د (?) -وهذا لفظه- س (?) ق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015