رواه الإمام أحمد (?).

49 - باب في تقدمة شيء من المهر وجواز ترك التقدمة وذكر هدايا الزوج للمرأة والولي

5636 - عن ابن عباس أن عليًّا -رضي الله عنه- قال: "تزوجت فاطمة -عليها السلام- فقلت: يا رسول الله، ابن بي (?). قال: أعطها شيئًا. قلت: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحُطَمية (?)؟ قلت: هو (?) عندي. قال: فأعطها إياه".

رواه النسائي (?).

5637 - وعن ابن عباس قال: "لما تزوج علي فاطمة -عليها السلام- قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها شيئًا. قال: ما عندي. قال: فأين درعك الحطمية".

رواه د (?) س (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015