لا تسألوني ما دام هذا الحبر (?) فيكم".
رواه البخاري (?).
5319 - عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "قضى فينا (معاذ) (?) ابن جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: النصف للابنة، والنصف للأخت"، ثم قال سليمان: "قضى فينا"، ولم يذكر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).
رواه البخاري (?)، ورواه د (?) والدارقطني (?) عن الأسود بن يزيد "أن معاذ ابن جبل وَرَّت أختًا وبنتًا، جعل لكل واحدة منهما (?) النصف، وهو باليمن، ونبي الله يومئذ حي".
5320 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أعطى البنت النصف، وأعطى الأخت ما بقي".
رواه الدارقطني (?).