ابن الربيع فقال: أعط ابنتي سعدٍ ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي".

رواه الإمام أحمد (?) د (?) ق (?) -وهذا لفظه- والترمذي (?) وقال: لا نعرفه (?)

إلا من حديث ابن عقيل. وعند أبي داود "ونزلت سورة النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (?) الآية.

قال الحافظ أبو عبد الله: وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الترمذي (?): صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، قال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.

5318 - عن هزيل بن شرحبيل قال: "سُئِل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسُئِل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا (?) موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015