رواه ابن ماجه (?).
5268 - وروى (?) من رواية درست بن زياد، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " (المحروم) (?) من حُرم وصيته".
والرقاشي (?) ودرست (?) تكلم فيهما.
5269 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرجل ليعمل -أو المرأة- بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيُضارَّان فيِ الوصية فتجب لهما النار. قال (?): وقرأ علي أبو هريرة من ها هنا (مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) حتى بلغ (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (?) ".
رواه الإمام أحمد (?) وأبو داود (?) -وهذا لفظه- وابن ماجه (?)