رواه الدارقطني (?).
5260 - وروى (?) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصيه لوارث" وقال: الصواب مرسل.
5266 - وروى (?) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".
(والدارقطني (?) وزاد: "إلا أن يجيز الورثة".
وفي لفظٍ له (?): قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى، فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث (وصية) (?) إلا من الثلث" (?).
5267 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقًى وشهادة، ومات مغفوراً له" (?).