"في مالها أمرًا إلا بإذن زوجها".

4921 - عن سعد قال: "لما (بايع) (?) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه".

رواه د (?) وقال: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب.

فقد تقدم في كتاب الزكاة حديث عائشة (?) وأختها أسماء (?)، وحديث أبي أمامة الباهلي (?) "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا".

65 - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله

4922 - عن عائشة -رضي الله عنها- (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (?) أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف".

رواه البخاري (?) -وهذا لفظه- ومسلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015