رواه الإمام أحمد (?) د (?) ق (?) ت (?) وقال: حديث حسن.
4919 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (?).
وفي لفظ (?): "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها (?) ".
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د (?) س (?) ق (?).
4920 - عن خيرة امرأة كعب بن مالك "أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها" (?).
رواه ابن ماجه (?) عن حرملة بن يحيى، وقد وقع لنا من طريق حرملة وفيه: