30 - باب النهي عن بيع حاضر لباد

4761 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (?) ".

رواه البخاري (?) -وهذا لفظه- ومسلم (?).

4762 - وعن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن يبيع حاضر لباد".

رواه خ (?) ومسلم (?) وزاد: "وإن كان كان أخاه أو أباه".

4763 - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد" (?).

وفي لفظ (?): "لا يبتاع (?) المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لبادٍ".

كذا رواه البخاري.

وفي مسلم (?): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتلقى الجَلَب (?) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015