وفي لفظ لهما (?): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبادٍ، ولا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر". لفظ مسلم.

4759 - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرئٍ يبيع على بيع أخيه حتى يذره".

وفي لفظ: "لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك".

رواه الإمام أحمد (?).

29 - باب جواز البيع فيمن يزيد

4760 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسًا (?) وقدحًا فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه".

رواه الإمام أحمد (?) ت (?) -وهذا لفظه، وقال: حديث حسن- ق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015