الأبقع (?) ".
وعند النسائي (?) وابن ماجه (?) قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور".
3997 - عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
3998 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
أخرجاه (?) واللفظ لمسلم، وله (?): "في الحرم والإحرام".
3999 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "بينا نحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غار بمنى إذ نزلت عليه "والمرسلات" وإنه ليتلوها وإني لأتبقاها من فيه وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت حية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اقتلوها. فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وقيت شركم كما وقيتم شرها".
رواه خ (?) -وهذا لفظه- ومسلم (?)، وزاد مسلم (?): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -