31 - باب لبس السلاح للمحرم

3995 - عن البراء "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يُدْخِل مكة سلاحًا إلا في القراب".

رواه خ (?) م (?)، وفي لفظ (?): "ولا يدخلها إلا بجلبان (?) (السلاح) (?): السيف وقرابه".

32 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

3996 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأر، والكلب العقور (?) ".

رواه خ (?) م (?) وفي لفظ: "في الحل والحرم"، ولمسلم (?): "والغراب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015