نأخذ شافعًا. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية. قال: فأعمد إلى عناق معتاط -والمعتاط التي لم تلد ولدًا وقد حان ولادها- فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها. فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا".

رواه الإمام أحمد (?) د (?) -وهذا لفظه- س (?) وعند الإمام أحمد: "هذه الشافع الحامل"، وعند النسائي: "هذه الشافع، والشافع: الحامل".

3112 - عن سويد بن غفلة قال: "أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فجلست إليه وهو يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وأتاه رجل بناقة كوماء فقال: خذها. فأبى أن يأخذها".

رواه الإمام أحمد (?) -وهذا لفظه- د (?) س (?) ق (?).

3112م- وفي رواية أبي داود قال: "فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء. قال: قلت: يا أبا صالح: ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام -قال: فأبى أن يقبلها. قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي. فأبى أن يقبلها، قال: فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها، وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015