3092 - عن علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعلي قال: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيما مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
رواه د (?).
3093 - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (?)، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
رواه الإمام أحمد (?) د (?) -وهذا لفظه- ت (?).
3093م- وروى ق (?) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (?) ".
رواه ابن ماجه من رواية أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. والذي قبله من رواية عاصم بن ضمرة، عن علي.
قال الترمذي: وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق