رواه الإمام أحمد (?) ق (?)، ولأبي داود (?): "والوسق ستون مختومًا".
3089 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوسق ستون صاعاً".
رواه ق (?) وهو من رواية محمد بن عبيد الله، وأظنه العرزمي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (?).
3090 - عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
رواه م (?).
3091 - عن أنس: "أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين: وهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله به رسوله"، وفيه: "وفي الرقة (?) ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".
رواه خ (?).