17181 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ،
حدثنا إسماعيلُ القاضي، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن
أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: إذا زَنَى العَبدُ أوِ الأمَةُ فعَلَى
كُلِّ واحِدٍ مِنهُما فعَلَ ذَلِكَ جَلدُ خَمسينَ، ولا تَغريبَ على مَملوكٍ. وكانوا
يَقولونَ: مَن أصابَ حَدًّا وهو مَملوكٌ فلَم يُقَمْ عَلَيه حَتَى عَتَقَ فعَلَيه حَدُّ
المَملوكِ.
17182 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ عيسَى، حدثنا
محمدُ بنُ عمرٍ والحَرَشِيُّ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ وإِبراهيمُ بنُ على وموسَى بنُ
محمدٍ قالوا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَي قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ،
عن عُبَيدِ الله بنِ عبدِ اللهِ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن الأمَةِ
إذا زَنَت ولَم تُحصَنْ قال: "إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت
فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولَو بضَفيرٍ". قال ابنُ شِهابٍ: لا أدرِى أبَعدَ الثّالِثَةِ أوِ
الرّابِعَةِ (?).
17183 - وأخبرَنا أبو على الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ،
حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ، عن مالكٍ. فذَكَرَه بإِسنادِه مِثلَه إلا
أنَّه قال: عن أبي هريرةَ وزَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِىِّ. زادَ: قال: "ثُمَّ إن زَنَت فبيعوهما
ولَو بضَفيرٍ". قال ابنُ شِهابٍ: لا أدرِى في الثّالِثَةِ أوِ الرّابِعَةِ، والضَّفيرُ