17181 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ،

حدثنا إسماعيلُ القاضي، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن

أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: إذا زَنَى العَبدُ أوِ الأمَةُ فعَلَى

كُلِّ واحِدٍ مِنهُما فعَلَ ذَلِكَ جَلدُ خَمسينَ، ولا تَغريبَ على مَملوكٍ. وكانوا

يَقولونَ: مَن أصابَ حَدًّا وهو مَملوكٌ فلَم يُقَمْ عَلَيه حَتَى عَتَقَ فعَلَيه حَدُّ

المَملوكِ.

بابُ حَدِّ الرَّجُلِ امَتَه إذا زَنَت

17182 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ عيسَى، حدثنا

محمدُ بنُ عمرٍ والحَرَشِيُّ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ وإِبراهيمُ بنُ على وموسَى بنُ

محمدٍ قالوا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَي قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ،

عن عُبَيدِ الله بنِ عبدِ اللهِ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن الأمَةِ

إذا زَنَت ولَم تُحصَنْ قال: "إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت

فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولَو بضَفيرٍ". قال ابنُ شِهابٍ: لا أدرِى أبَعدَ الثّالِثَةِ أوِ

الرّابِعَةِ (?).

17183 - وأخبرَنا أبو على الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ،

حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ، عن مالكٍ. فذَكَرَه بإِسنادِه مِثلَه إلا

أنَّه قال: عن أبي هريرةَ وزَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِىِّ. زادَ: قال: "ثُمَّ إن زَنَت فبيعوهما

ولَو بضَفيرٍ". قال ابنُ شِهابٍ: لا أدرِى في الثّالِثَةِ أوِ الرّابِعَةِ، والضَّفيرُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015