16395 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ

جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ،

أخبرَنا [8/ 39 ظ] مُغيرَةُ، عن إبراهيمَ قال: كان فيما جاءَ به عُروَةُ البارِقِىُّ إلَى

شُرَيحٍ مِن عِندِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، أن الأصابعَ سَواءٌ؛ الخِنصِرَ والإبهامَ، وأنَّ جُرحَ

الرِّجالِ والنِّساءِ سَواءٌ فى السِّنِّ والموضِحَةِ، وما خَلا ذَلِكَ فعَلَى النِّصفِ،

وأنَّ فى عَينِ الدّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِها، وأنَّ أحَقَّ أحوالِ الرَّجُلِ أن يُصَدَّقَ عَلَيها عِندَ

مَوتِه فى ولَدِه إذا أقَرَّ به. قال مُغيرَةُ: ونَسيتُ الخامِسَةَ حَتَّى ذَكَّرَنِى عُبَيدَةُ، أن

الرَّجُلَ إذا طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا ورِثَته ما دامَت فى العِدَّةِ (?). وفِى هذا انقِطاعٌ،

واللهُ أعلَمُ.

بابُ حَلَمَتَىِ الثَّديَيِن

16396 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،

حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ، عن ابن شِهابٍ، عن

سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: فى ثَدىِ المَرأةِ نِصفُ الدّيَةِ، وفيهِما الدّيَةُ (?).

16397 - قال: وأخبَرَنِى يونُسُ، عن رَبيعَةَ أنّه قال: فى ثَدىِ المَرأةِ

سِدادٌ لِصَدرِها وثِمالٌ (?) لِوَلَدِها، وهو بمَنزِلَةِ المالِ فى الغِنَى، وبِمَنزِلَةِ الأثاثِ

فى الجَمالِ، وبِمَنزِلَةِ الجُرحِ الشَّديدِ فى المُصيبَةِ، فأرَى فيه نِصفَ ديَةِ المَرأةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015