يَرضَعُ ففَعَلَت، فكانَ يَدخُلُ عَلَيها (?).

بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

15737 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو

سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّابِ

ابنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ قال: كَتَبنا إلَى إبراهيمَ بنِ يَزيدَ - قال سعيدٌ:

شَكَكنا هو النَّخَعِيُّ أوِ التَّيمِيُّ. قال مَطَرٌ (?): هو النَّخَعِيُّ - فى

الرَّضاعِ، وكَتَبَ إلَينا أنَّ شُرَيحًا حَذَثَ أنَّ عَليًّا وابنَ مَسعودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قالا: يُحَرِّمُ

مِنَ الرَّضاعِ قَليلُه وكَثيرُه. قالَ: وكانَ فى كِتابِه أنَّ أبا الشَّعثاءِ المُحارِبيَّ حَدَّثَ

أنَّ عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالَت: لا تُحَرِّمُ الخَطفَةُ و (?) الخَطفَتانِ (?).

15738 - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه،

أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرِو بنِ

دينارٍ قال: سُئلَ ابنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن شَى مِن أمرِ الرَّضاعِ فقالَ: لا أعلَمُ إلَّا

أنَّ اللهَ قَد حَزَمَ الأُختَ مِنَ الرَّضاعَةِ. فقُلتُ: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ ابنَ الزُّبَيرِ

يقولُ: لا تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ ولا الرَّضعَتانِ، ولا المصَّةُ ولا المصَّتانِ. فقالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015