تُحَرِّمُ، قال: حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ ثابِتٍ أنَّ الرَّضعَةَ والرَّضعَتَينِ والثَّلاثَ لا تُحَرِّمُ (?).
15735 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ
قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا
مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ سالِمَ بنَ عبدِ اللَّهِ أخبَرَه أنَّ عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أرسَلَت به وهو يَرضَعُ إلَى أُختِها أُمِّ كُلثومٍ فأَرضَعَته ثَلاثَ رَضَعاتٍ، ثُمَّ
مَرِضَت فلَم تُرضِعْه غَيرَ ثَلاثِ رَضَعاتٍ، فلَم أكُنْ أدخُلُ على عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مِن
أجلِ أنَّ أُمَّ كُلثومٍ لَم تُكمِلْ لِى عَشْرَ رَضَعاتٍ (?).
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال:
قال الشّافِعِيُّ: أمَرَت به عائشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - يَرضَعُ عَشرًا، لأنَّها أكثَرُ الرَّضاعِ ولَم يَتِمَّ
له خمسٌ، فلَم يَدخُلْ عَلَيها، ولَعَلَّ سالمًا أن يَكونَ ذَهَبَ عَلَيه قَولُ عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -
فى العَشرِ الرَّضَعاتِ: فنُسِخنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ (?).
15736 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا
الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن صَفيَّةَ بنتِ أبى عُبَيدٍ
أنَّها أخبَرَته، أنَّ حَفصَةَ أُمَّ المُؤمِنينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أرسَلَت بعاصِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سَعدٍ
إلَى أُختِها فاطِمَةَ بنتِ عُمَرَ تُرضِعُه عَشرَ رَضَعاتٍ ليَدخُلَ عَلَيها وهو صَغيرٌ